منتدى الصحوه


الصفحة الرئيسية­س .و .ج­ابحـث­قائمة الاعضاء­المجموعات­التسجيل­دخول
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوعشاطر | 
 

 حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن الوليد
عضو جديد
عضو جديد


عدد الرسائل: 17
العمر: 21
تاريخ التسجيل: 12/07/2008

مُساهمةموضوع: حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء   الثلاثاء يوليو 15, 2008 6:53 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء
أود سؤالكم عن حكم لمس غلاف المصحف وأنا غير طاهرة ؟ لأني سمعت أن المصحف الذي يكون مغلف بأخضر يجوز لمس غلافه إذا لم أكن طاهرة ؟




الحمد لله
غلاف المصحف المتصل به إما بالخياطة أو اللصق أو غير ذلك له حكم المصحف فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمسه ، أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، كالجراب الذي يوضع فيه المصحف لحفظه ، فلا حرج في مسه من غير وضوء .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : "ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل , والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة , وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان ، إذا كان الناقل على غير طهارة .
لكن إذا مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لما تقدم ، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/149، 150) .
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب



__________________

قال ابن القيم "رحمه الله" :
الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم العمر؟!!! .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الفارس
المديــــر
المديــــر


عدد الرسائل: 62
العمر: 20
الموقع: www.elsahoa.3oloum.org
العمل/الترفيه: الشعر - تصميم جرافك
الحال : في نعمه والحمد لله
الاوسمة :
تاريخ التسجيل: 10/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء   الخميس يوليو 17, 2008 9:28 am


لبا
اخى الكريم وبارك الله فيك
وذادك من الافاده
تنمتن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://elsahoa.3oloum.org
 

حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصحوه :: المنتدى الاسلامى :: الفقه وأصوله-
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع